8 - وعنه ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن ثعلبة بن ميمون
عن معمر بن يحيى بن سام قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عما يروى الناس عن
أمير المؤمنين عليه السلام عن أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها إلا نفسه
وولده قلنا : كيف يكون ذلك ؟ قال : أحلتها آية وحرمتها آية أخرى فقلنا هل إلا
أن تكون إحداهما نسخت الأخرى أم هما محكمتان ينبغي أن يعمل بهما ؟ فقال : قد
بين لهم إذ نهى نفسه وولده قلنا : ما منعه أن يبين ذلك للناس ؟ قال : خشي أن لا يطاع
ولو أن أمير المؤمنين عليه السلام ثبتت قدماه أقام كتاب الله كله والحق كله .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة مثله .
9 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد
قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : يحرم من الإماء عشر لا تجمع بين الام والابنة " إلى
أن قال : " ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة
ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة ولا أمتك وهي ابنة أخيك من الرضاعة الحديث .
وفي ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن عبد الله بن جعفر ، عن هارون بن مسلم مثله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا ويأتي ما يدل عليه .
9 - باب ان اللبن إذا در من غير ولادة وحصل الرضاع
لم ينشر الحرمة .
هامش
( 8 ) يب : ج 2 ص 243 ، صا : ج 3 ص 173 فيه : ( علي بن الحسن بن فضال ) كا . . . روى
نحوه علي بن جعفر في المسائل . راجع بحار الأنوار : ج 10 ص 266 طبعة الآخوندي .
( 9 ) الفقيه : ج 2 ص 145 ، الخصال : ج 2 ص 55 ، اخرج تمامه عنهما وعن التهذيب في
1 / 19 من نكاح العبيد وأشرنا هناك إلى اختلاف الحديث .
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 157 من مقدمات النكاح و 1 / 18 من عقد النكاح وههنا في ب 1
و 3 / 3 وب 6 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 15 ههنا وب 1 مما يحرم بالمصاهرة وب 39 هناك .
الباب 9 فيه حديثان :