8 - باب تحريم الام والبنت والأخت والعمة والخالة
وبنت الأخ وبنت الأخت من الرضاع من الحراير والإماء
مع الشرايط .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في ابنة الأخ من الرضاع لا أمر به
أحدا ولا أنهى عنه ، وأنا أنهى عنه نفسي وولدي فقال : عرض على رسول الله صلى الله عليه وآله
ابنة حمزة فأبي رسول الله صلى الله عليه وآله وقال : هي ابنة أخي من الرضاع . ورواه
الصدوق في ( المقنع ) مرسلا إلى قوله وولدي .
( 25920 ) 2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن
أبان بن عثمان ، عمن حدثه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام عرضت
على رسول الله صلى الله عليه وآله ابنة حمزة فقال : أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاع .
3 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن عليه السلام في حديث قال :
قلت له : أرضعت أمي جارية بلبني فقال : هي أختك من الرضاعة قلت : فتحل
لأخ لي من أمي لم ترضعها أمي بلبنه يعني ليس بهذا البطن ولكن ببطن آخر
قال : والفحل واحد ؟ قلت : نعم هو أخي " هي أختي خ ل " لأبي وأمي قال :
اللبن للفحل صار أبوك أباها وأمك أمها . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
يعقوب بالسند الثاني خاصة . ورواه الصدوق ( في المقنع ) مرسلا .
هامش
الباب 8 فيه 9 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 39 ، المقنع : ص 28 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 39
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 39 و 41 ، يب : ج 2 ص 206 ، المقنع : ص 28 ، لم يذكر في موضع
من الكافي قوله : ( يعنى ليس بهذا البطن ولكن ببطن آخر ) أورد تمام الحديث في 24 / 2 .