قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن نكاح الشغار وهي الممانحة ، وهو أن يقول الرجل
للرجل : زوجني ابنتك حتى أزوجك ابنتي على أن لا مهر بينهما . ورواه
الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله .
4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن
زيد ، عن الصادق عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث المناهي قال :
ونهى أن يقول الرجل للرجل : زوجني أختك حتى أزوجك أختي .
28 - باب ان الوكيل إذا أوقع العقد ثم ظهر موت الزوج قبله
كان باطل ولا مهر ولا ميراث .
1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد
الحناط قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة بالمدينة
وسماها له ، والذي أمره بالعراق ، فخرج المأمور فزوجه إياها ، ثم قدم إلى
العراق فوجد الذي أمره قد مات ، قال : ينظر في ذلك فإن كان المأمور زوجها
إياه قبل أن يموت الآمر ثم مات الآمر بعده فان المهر في جميع ذلك الميراث
بمنزلة الدين ، فإن كان زوجها إياه بعد ما مات الآمر فلا شئ على الآمر ولا
على المأمور والنكاح باطل .
2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي
، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أرسل
يخطب عليه امرأة وهو غائب فأنكحوا الغائب وفرض الصداق ثم جاء خبره أنه
توفى بعد ما سيق الصداق ، فقال : إن كان أملك بعد ما توفى فليس لها صداق ولا
هامش
( 4 ) الفقيه : ج 2 ص 195 ،
الباب 28 فيه حديثان :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 138 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 32 ، يب : ج 2 ص 218 .