لها صداقا فلا شئ لها . ورواه الشيخ أيضا في موضع آخر وأورد الزيادة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوكالة .
27 - باب بطلان نكاح الشغار وهو أن تتزوج امرأتان ومهر كل
واحدة نكاح الأخرى .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ،
عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام وعن أبي جعفر عليه السلام قال :
نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلا بضع صاحبتها ، قال : ولا
يحل أن تنكح واحدة منهما إلا بصداق أو نكاح المسلمين .
( 25680 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن
بشير ، عن غياث " عمار . يب " بن إبراهيم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : قال
رسول الله صلى الله عليه وآله : لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام ، والشغار ان يزوج الرجل
الرجل ابنته أو أخته ويتزوج هو ابنة المتزوج أو أخته ولا يكون بينهما مهر
غير تزويج هذا هذا وهذا هذا . ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن
أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن
بشير ، عن غياث قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام
3 - وعن علي بن محمد ، عن ابن جمهور ، عن أبيه رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 4 من الوكالة .
الباب 27 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 15 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 15 ، معاني الأخبار : ص 79 ، يب : ج 2 ص 114 ، وفى معاني الأخبار
ذيل هكذا : قال : الجلب الذي يجلب الخيل يركض معها ، والجنب الذي يقوم في اعراض فيصبح
بها ، والشغار كان يزوج الرجل في الجاهلية ابنته أخته ، قال محمد بن علي مصنف الكتاب :
يعنى كان الرجل في الجاهلية يزوج ابنته من رجل على أن يكون مهرها أن يزوجه ذلك الرجل أخته .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 15 ، يب : ج 2 ص 214 .