1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب
عن علي بن رئاب ، عن زرارة بن أعين قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لا ينقض
النكاح إلا الأب . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن
محمد بن علي ، عن ابن محبوب مثله .
( 25610 ) 2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن
أبان بن عثمان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الجارية البكر التي لها
أب لا تتزوج إلا باذن أبيها ، وقال : إذا كانت مالكة لأمرها تزوجت متى
شاءت .
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلا بن
رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : لا تستأمر الجارية إذا كانت بين
أبويها ليس لها مع الأب أمر ، وقال : يستأمرها كل أحد ما عدا الأب .
4 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : سئل عن رجل يريد أن يزوج أخته
قال : يؤامرها فان سكتت فهو إقرارها وإن أبت لا يزوجها .
5 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن
الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن شعيب الحداد ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا ينقض النكاح إلا الأب .
هامش
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 25 ، يب : ج 2 ص 221 فيه : ( الا أب والجد أب خ ) صا : ج 4 ص 235 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 25 ، أورده أيضا في 7 / 3 .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 25 ، رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب في التهذيب 2 : 221
وفى الاستبصار 4 : 235 .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 25 ، أورد صدره في 7 / 9 .
( 5 ) يب : ج 2 ص 221 ، صا ج 4 ص 235 .