4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
جميعا عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها قال : هي أملك بنفسها تولى أمرها
من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله . وعن أبي على الأشعري
عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام وذكر نحوه . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين
ابن سعيد ، عن النضر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن
أيوب ، عن عمر بن أبان الكلبي ، عن ميسرة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ألقى المرأة
بالفلاة التي ليس فيها أحد ، فأقول لها : ألك زوج ؟ فتقول : لا ، فأتزوجها ؟ قال
نعم هي المصدقة على نفسها . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا
الحديثان قبله .
6 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن
سماعة ، عن فضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تستأمر الجارية التي
بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوجها هو أنظر لها . وأما الثيب فإنها تستأذن ، وإن
كانت بين أبويها إذا أرادا أن يزوجاها .
( 25600 ) 7 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي
عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الجارية البكر التي لها
هامش
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 25 يب : ج 2 ص 222 و 220 و 221 صا : ج 4 ص 233 ، أخرجه
بالاسناد الأول عن الكافي في 1 / 44 من مقدمات النكاح .
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 25 ، يب : ج 2 ص 220 ، أخرجه عن الكافي في 2 / 25 وباسناد
آخر عن ميسر في 1 / 10 من المتعة .
( 6 ) الفروع : ج 2 ص 25 . فيه : جعفر بن سماعة عن أبان عن فضل بن عبد الملك .
( 7 ) الفروع : ج 2 ص 25 ، أورده أيضا في 2 / 4 .