الأب لا تتزوج إلا باذن أبيها ، وقال : إذا كانت مالكة لأمرها تزوجت متى
" ما . خ " شاءت
8 - وبالاسناد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : تزوج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها ، فان شاءت جعلت
وليا .
9 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ،
عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن
مملوكة كانت بيني وبين وارث معي فأعتقناها " فأعتقتها . فأعتقها . خ ل " ولها أخ
غائب وهي بكر أيجوز لي أن أزوجها أولا يجوز إلا بأمر أخيها ؟ قال : بلى يجوز
ذلك أن تزوجها ، قلت : فأتزوجها إن أردت ذلك ؟ قال : نعم . ورواه الصدوق
في ( عيون الأخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن محمد بن شاذان ، عن الفضل
ابن شاذان ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه السلام نحوه .
10 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ،
عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تستأمر البكر وغيرها ولا
تنكح إلا بأمرها .
11 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع
أبيها أمر ؟ فقال : ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب .
هامش
( 8 ) الفروع : ج 2 ص 25 ، أورده أيضا في 3 / 44 من مقدمات النكاح .
( 9 ) الفروع : ج 2 ص 25 ، عيون الأخبار : ص 190 فيه : ( عن مملوكة كانت بين اثنين فأعتقاها )
وفيه : ( أيجوز لأحدهما ان يزوجها ) وفيه : بلى يجوز ان يزوجها ، قلت : فيتزوجها هو ان
أراد ذلك ،
( 10 ) يب : ج 2 ص 221 ، أورده أيضا في 1 / 9 .
( 11 ) يب . . .