6 وباسناده عن الصفار ، عن موسى بن عمير ، عن الحسين بن يوسف ، عن
نضر ، عن محمد بن هاشم " هشام خ ل " عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : إذا تزوجت
البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ،
ويأتي ما يدل عليه .
5 - باب أنه يكفي في استيذان البكر سكوتها وعدم ظهور
الكراهة منها .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر قال : قال أبو الحسن عليه السلام : في المرأة البكر إذنها صماتها ، والثيب
أمرها إليها . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر مثله .
2 - وقد تقدم حديث داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يريد أن
يزوج أخته قال : يؤامرها فان سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوجها .
3 - الحسن بن محمد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن محمد بن
الحسين الشهر زوري ، عن الحسين بن محمد الأسدي ، عن جعفر بن عبد الله العلوي ،
عن يحيى بن هاشم ، عن محمد بن مروان ، عن جويبر بن سعد ، عن الضحاك بن مزاحم
قال : سمعت علي بن أبي طالب عليه السلام يقول وذكر حديث تزويج فاطمة عليها السلام وانه
طلبها من رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : يا علي انه قد ذكرها قبلك رجال فذكرت ذلك لها
فرأيت الكراهة في وجهها ، ولكن على رسلك حتى أخرج إليك ، فدخل عليها
هامش
( 6 ) يب : ج 2 ص 244 ، أورده أيضا في 3 / 12 من المتعة .
راجع 1 و 8 / 3 و 6 / 9 .
الباب 5 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 25 ، قرب الإسناد : ص 159 فيه : صمتها .
( 2 ) تقدم في 3 / 3 .
( 3 ) امالي ابن الشيخ : ص 44 راجعه .