عن عبد الله " عبد الملك خ ل " بن الصلت قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية
الصغيرة يزوجها أبوها لها أمر إذا بلغت ؟ قال : لا ليس لها مع أبيها أمر قال :
وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر ؟ قال : ليس لها مع أبيها
أمر ما لم تكبر " تثبت خ ل " . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ،
والذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
4 - وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال :
إذا زوج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه " أبيه خ ل " وإذا زوج الابنة جاز .
5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلا ، عن ابن أبي يعفور ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تنكح ذوات الآباء من الأبكار إلا باذن آبائهن .
6 - ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن العلا بن رزين مثله إلا أنه قال : لا تزوج .
7 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي
ابن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام أتزوج
الجارية وهي بنت ثلاث سنين أو يزوج الغلام وهو ابن ثلاث سنين وما أدنى حد ذلك
الذي يزوجان فيه ، فإذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها ؟ قال : لا بأس بذلك
إذا رضى أبوها أو وليها .
8 وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم قال : سألت
هامش
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 27 ، اخرج تمامه عنه وعن التهذيب في 2 / 28 من المهور ، وصدره عنه
في 1 / 33 من مقدمات الطلاق .
( 5 ) الفقيه : ج 2 ص 127 : الفروع : ج 2 ص 25 ، رواه الشيخ باسناده عن محمد بن
يعقوب في التهذيب 2 : 221 وفى الاستبصار 4 : 235 .
( 6 ) تقدم آنفا تحت رقم 5 .
( 7 ) يب : ج 2 ص 221 ، صا : ج 4 ص 236 فيه : الحسين بن علي بن يقطين عن أخيه الحسن .
( 8 ) ب ح 2 ص 222 ، صا : ج 4 ص 246 ، أخرجه باسناد آخر عن محمد بن مسلم مع اختلاف . في 1 / 12 وعن الكافي باسناده عن عبيد بن زرارة في 2 / 33 من مقدمات الطلاق