فأخبرها وقال : إن عليا قد ذكر من أمرك شيئا فما ترين ؟ فسكتت ولم تول وجهها
ولم ير فيه رسول الله صلى الله عليه وآله كراهة ، فقام وهو يقول : الله أكبر سكوتها إقرارها الحديث
" أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه خ " .
6 - باب ثبوت الولاية للأب والجد للأب خاصة مع وجود الأب لا
غيرهما على البنت غير البالغة الرشيدة وكذا الصبي .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل
ابن بزيع قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي
صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها يجوز عليها التزويج أو الامر إليها ؟ قال :
يجوز عليها تزويج أبيها . ورواه الصدوق باسناده ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع
ورواه في ( عيون الأخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن محمد بن شاذان ، عن
الفضل بن شاذان ، عن محمد بن إسماعيل ، ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن
محمد بن عيسى مثله .
2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن الحسن
الأشعري قال : كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام : ما تقول في صبية
زوجها عمها ، فلما كبرت أبت التزويج ، فكتب لي : لا تكره على ذلك والامر
أمرها .
( 25620 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 4 . راجع 9 / 6
الباب 6 فيه 9 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 25 ، الفقيه : ج 2 ص 127 ، عيون الأخبار : ص 190 ، يب : ج 2
ص 221 ، صا : ج 4 ص 236 فيه : ( ثم يكبر ) وفيه : أيجوز .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 25 ، يب : ج 2 ص 223 ، صا : ج 4 ص 239 فيها : فكتب بخطه .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 25 ، يب : ج 2 ص 221 ، صا : ج 4 ص 236 فيه : ( ما لم تثيب ) وفى
الفروع : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام .