3 - باب أنه لا ولاية لأحد من أخ ولا أب ولا غيرهما على الثيب
البالغ الرشيدة بل أمرها بيدها .
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة
وبريد بن معاوية كلهم عن أبي جعفر عليه السلام قال : المرأة التي قد ملكت نفسها غير
السفيهة ولا المولى عليها تزويجها بغير ولى جايز ، ورواه الكليني ، عن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن الفضيل ومحمد بن مسلم
وزرارة وبريد ، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - وبإسناده عن عبد الحميد بن عواض ، عن عبد الخالق قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الثيب تخطب إلى نفسها قال : هي أملك بنفسها تولى
من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك .
3 - وبإسناده عن داود بن سرحان " سليمان خ ل " عن أبي عبد الله عليه السلام في
رجل يريد أن يزوج أخته ، قال : يؤامرها فان سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم
يزوجها ، فان قالت : زوجني فلانا زوجها ممن ترضى ، واليتيمة في حجر الرجل
لا يزوجها إلا برضاها . محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان . ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
هامش
الباب 3 فيه 15 حديثا :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 127 ، الفروع : ج 2 ص 75 ، يب : ج 2 ص 220 ، صا : ج 4
ص 232 فيه : ( ان تزويجها ) أورده أيضا في 2 / 44 من مقدمات النكاح .
( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 127 .
( 3 ) الفقيه : ج 2 ص 127 ، الفروع : ج 2 ص 25 ، يب : ج 2 ص 223 ، صا : ج 4
ص 239 ، اخرج صدره عن الفقيه في 1 / 7 .