جميعا عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث
ذكر فيه ما أحل الله لنبيه صلى الله عليه وآله من النساء " إلى أن قال : " وأحل له أن ينكح
من عرض المؤمنين بغير مهر وهي الهبة ، ولا تحل الهبة إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله فأما
لغير رسول الله صلى الله عليه وآله فلا يصلح نكاح إلا بمهر وذلك معنى قوله تعالى : " وامرأة مؤمنة
إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين "
7 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب
عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث المدبرة التي انعتق نصفها قال :
إن الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله . ورواه الصدوق باسناده عن
الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله .
8 - وبهذا الاسناد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث التي
وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله قال : فأحل الله هبة المرأة لنفسها لرسول الله صلى الله عليه وآله ولا
يحل ذلك لغيره .
9 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن صفوان ، عن
موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تحل الهبة لأحد بعد
رسول الله صلى الله عليه وآله .
هامش
( 7 ) الفروع : ج 2 ص 53 ، الفقيه : ج 2 ص 147 ، اخرج تمامه عنهما وعن التهذيب
بالاسنادين في 1 / 41 من نكاح العبيد .
( 8 ) الفروع : ج 2 ص 79
( 9 ) يب : ج 2 ص 248 .