4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن داود بن سرحان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن قول الله
عز وجل : " وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي " فقال : لا يحل الهبة إلا
لرسول الله صلى الله عليه وآله وأما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر . وعنهم ، عن سهل ، عن ابن
أبي نجران ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي جعفر عليه السلام
في حديث مثله ، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
5 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي القاسم الكوفي ، عن عبد الله بن المغيرة
عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة وهبت نفسها لرجل من المسلمين قال :
ان عوضها كان ذلك مستقيما . أقول : هذا محمول على وقوع العقد بلفظ
النكاح أو التزويج وأن المرأة شرطت أن لا مهر لها كما يأتي في محله .
( 25590 ) 6 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
هامش
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 23 و 24 ، يب : ج 2 ص 239 ، ألفاظ حديث الحضرمي هكذا : ( عن أبي
جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله : " يا أيها النبي انا أحللنا
لك أزواجك " كم أحل ( الله خ ) لم من النساء ؟ قال : ما شاء من شئ ، قلت : قوله عز وجل :
" وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي " فقال : لا تحل الهبة الا لرسول الله صلى الله عليه وآله ، واما لغير
رسول الله صلى الله عليه وآله فلا يصلح نكاح الا بمهر ، قلت : أرأيت قول الله عز وجل : " لا يحل لك النساء من
بعد " فقال : إنما عنى به لا يحل لك النساء التي حرم الله في هذه الآية : " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم
وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم " إلى آخرها ، ولو كان الامر كما تقولون كان قد أحل لكم ما لم يحل
له ، لان أحدكم يستبدل كلما أراد ، ولكن ليس الامر كما يقولون ، ان الله عز وجل أحل لنبيه
صلى الله عليه وآله ان ينكح من النساء ما أراد الا ما حرم عليه في هذه الآية في سورة النساء ) ويأتي نحو
الحديث في 1 / 19 من المهور .
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 23 .
( 6 ) الفروع : ج 2 ص 24 صدره قال : سألته عن قول الله عز وجل : " يا أيها النبي انا أحللنا
لك أزواجك " كم أحل له من النساء ؟ قال : ما شاء من شئ ، قلت : قوله : " لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من أزواج " فقال لرسول الله صلى الله عليه وآله ان ينكح ما شاء من
بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته وأزواجه اللاتي هاجرن معه ، وأحل له اه " .
ذيله بعد قوله : " ان وهبت نفسها للنبي " قلت : أرأيت قوله : " ترجى من تشاء منهن وتؤوي
من تشاء " فقال : من آوى فقد نكح ، ومن أرجأ فلم ينكح ، قلت قوله : " لا يحل لك النساء
من بعد ، فقال : إنما عنى . ثم ذكر مثل ما تقدم عن الحضرمي راجع .