بين رجليها مثل القدح ، فقال النبي صلى الله عليه وآله : لا أراكما إلا من أولي الإربة من
الرجال ، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله فغربا إلى مكان يقال له : العرايا ، وكانا يتسوقان
في كل جمعة .
112 - باب جواز النظر إلى شعور نساء أهل الذمة وأيديهن .
( 25440 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ،
عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا حرمة لنساء أهل
الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن .
2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ،
عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال : لا بأس بالنظر إلى رؤوس
نساء أهل الذمة ، وقال : ينزل المسلمون على أهل الذمة في أسفارهم وحاجاتهم ،
ولا ينزل المسلم على المسلم إلا بإذنه . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
113 - باب جواز النظر إلى شعور نساء الاعراب وأهل السواد وكذا
المجنونة بغير تعمد .
1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا بأس بالنظر
هامش
الباب 112 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 65 .
( 2 ) قرب الإسناد : ص 62 فيه : إلى ( رؤوس خ ) نساء أهل الذمة .
يأتي ما يدل على ذلك في ب 113 .
الباب 113 فيه حديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 65 ، الفقيه : ج 2 ص 152 ، علل الشرائع : ص 189 فيهما : لأنهن
إذا نهين لا ينتهين .