عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل :
" والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا " ما الذي يصلح لهن أن يضعن من
ثيابهن ؟ قال : الجلباب .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قرأ " أن يضعن ثيابهن " قال : الخمار والجلباب
قلت : بين يدي من كان ؟ فقال : بين يدي من كان غير متبرجة بزينة ، فإن لم تفعل
فهو خير لها ، والزينة التي يبدين لهن شئ في الآية الأخرى .
3 - وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : القواعد من النساء ليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن قال : تضع الجلباب وحده .
4 وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن
أبي عبد الله عليه السلام أنه قرأ يضعن من ثيابهن قال : الجلباب والخمار إذا كانت
المرأة مسنة .
5 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن علي بن
أحمد بن يونس قال : ذكر الحسين أنه كتب إليه يسأله عن حد القواعد من النساء
التي إذا بلغت جاز لها أن تكشف رأسها وذراعها فكتب عليه السلام : من قعدن عن النكاح .
6 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح
الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القواعد من النساء ما الذي يصلح لهن أن
يضعن من ثيابهن ؟ فقال : الجلباب إلا أن تكون أمة فليس عليها جناح أن تضع خمارها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
هامش
( 2 4 ) الفروع : ج 2 ص 65 .
( 5 ) يب : ج 2 ص 244 فيه : عن يونس .
( 6 ) يب : ج 2 ص 247 .
تقدم ما يدل على ذلك في 12 / 104 وب 107 .