2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن مروك بن عبيد ،
عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : ما يحل للرجل أن يرى
من المرأة إذا لم يكن محرما ؟ قال : الوجه والكفان والقدمان . ورواه
الصدوق في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد مثله .
3 - وعنه عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد ،
عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول
الله عز وجل : " إلا ما ظهر منها " قال : الزينة الظاهرة الكحل والخاتم .
4 - وعن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعد بن مسلم ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله عز وجل " ولا يبدين زينتهن
إلا ما ظهر منها " قال : الخاتم والمسكة وهي القلب .
5 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن
زياد قال : سمعت جعفرا وسئل عما تظهر المرأة من زينتها قال : الوجه والكفين .
أقول : وتقدم ما يدل على القيدين " ويأتي ما يؤيده خ " وبه يجمع بين الأحاديث
على أن عدم وجوب الستر لا يلزم منه جواز النظر عمدا .
110 - باب حكم القواعد من النساء .
( 25430 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب
هامش
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 64 ، الخصال : ج 2 ص 145 فيه : ( ما للرجل ان يرى ) وفيه : الوجه
والكفين والقدمين .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 64 .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 64 .
( 5 ) قرب الإسناد : ص 40 .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 10 / 22 من غسل الميت . راجع ب 20 من بيع الحيوان .
الباب 110 فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 65 فيه : عن أبي جعفر عليه السلام خ .