115 - باب عدم جواز مصافحة الأجنبية الا من وراء الثوب
ولا يغمز كفها .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
أبي أيوب الخراز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : هل يصافح
الرجل المرأة ليست بذات محرم ؟ فقال : لا إلا من وراء الثوب . ورواه
الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله .
2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن
سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مصافحة الرجل المرأة ، قال :
لا يحل للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها أخت أو بنت
أو عمة أو خالة أو بنت أخت أو نحوها ، وأما المرأة التي يحل له أن يتزوجها
فلا يصافحها إلا من وراء الثوب ولا يغمز كفها .
3 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن أسلم
الجبلي ، عن عبد الرحمن بن سالم الأشل ، عن المفضل بن عمر قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام : كيف ماسح رسول الله صلى الله عليه وآله النساء حين بايعن ؟ فقال : دعا بمركنه
الذي كان يتوضأ فيه فصب فيه ماء ثم غمس فيه يده اليمني ، فكلما بايع واحدة
منهن قال : اغمسي يدك فتغمس كما غمس رسول الله صلى الله عليه وآله فكان هذا مماسحته إياهن
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
4 - وعن أبي علي الأشعري ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم
هامش
الباب 115 فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 65 ، الفقيه : ج 2 ص 152 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 65 ، اخرج صدره أيضا في 1 / 2 مما يحرم بالنسب .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 66 .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 66 ، أورد وسطه في 1 / 117 .