إلى رؤوس أهل تهامة والاعراب وأهل السواد والعلوج ، لأنهم إذا نهوا لا ينتهون ،
قال : والمجنونة والمغلوبة على عقلها لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد
ذلك . ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب نحوه . ورواه في ( العلل )
عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد
ابن عيسى ، عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه أسقط لفظ المجنونة ، وذكر لفظ
أهل الذمة بدل العلوج . أقول : الظاهر أن المراد بالتعمد هنا النظر بشهوة .
114 - باب حكم قناع الأمة والمدبرة والمكاتبة وأم الولد
في الصلاة وغيرها .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن أمهات الأولاد لها أن
تكشف رأسها بين يدي الرجال ؟ قال : تقنع .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن
سالم ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ليس على الأمة قناع في
الصلاة ولا على المدبرة ولا على المكاتبة إذا اشترط عليها قناع في الصلاة وهي مملوكة
حتى تؤدي جميع مكاتبتها ، ويجري عليها ما يجرى على المملوك في الحدود كلها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في لباس المصلي .
هامش
الباب 114 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 65 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 65 ، أخرجه عن الفقيه والعلل في ج 2 في 7 / 29 من لباس المصلي
وفى ذيله حكم أم الولد راجعه .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 29 من لباس المصلي وههنا في 6 / 110 .