قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : أتدري كيف بايع رسول الله صلى الله عليه وآله النساء ؟ قلت : الله
أعلم وابن رسوله أعلم ، قال : جمعهن حوله ثم دعا بتور برام فصب فيه نضوحا ثم
غمس يده " إلى أن قال " ثم قال : اغمسن أيديكن ففعلن فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وآله
الطاهرة أطيب من أن يمس بها كف أنثى ليست له بمحرم .
5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ربعي بن عبد الله أنه قال : لما بايع
رسول الله صلى الله عليه وآله النساء وأخذ عليهن دعا باناء فملأه ثم غمس يده في الاناء ثم أخرجها
ثم أمرهن أن يدخلن أيديهن فيغمسن فيه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ،
ويأتي ما يدل عليه .
116 - باب جواز مصافحة المحارم واستحباب كونها من
وراء الثوب .
( 25450 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن " أبيه خ " عن محمد بن سالم
عن بعض أصحابنا ، عن الحكم بن مسكين قال : حدثتني سعيدة ومنة أختا محمد بن
أبي عمير قالتا : دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فقلنا : تعود المرأة أخاها ؟ قال : نعم ،
قلنا : تصافحه ؟ قال : من وراء الثوب ، قالت إحداهما : إن أختي هذه تعود
إخوتها ، قال : إذا عدت إخوتك فلا تلبسي المصبغة . أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك .
117 - باب جملة مما يحرم على النساء وما يكره لهن
وما يسقط عنهن .
هامش
( 5 ) الفقيه : ج 2 ص 152 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 105 . ويأتي ما يدل عليه في 4 / 117 و 1 123 .
الباب 116 فيه حديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 65 . تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 115 .
الباب 117 فيه 7 أحاديث :