كلهم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما يأمن الذين ينظرون في أدبار النساء أن ينظر
بذلك في نسائهم .
2 وبإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن عليه السلام في قول الله عز
وجل " يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين " قال : قال لها شعيب :
يا بنية هذا قوي برفع الصخرة الأمين من أين عرفتيه ؟ قالت : يا أبت اني مشيت
قدامه ، فقال : امشي من خلفي فان ضللت فارشديني إلى الطريق ، فانا قوم لا ننظر
إلى أدبار النساء . ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) مرسلا .
3 - وبإسناده عن أبي بصير أنه قال للصادق عليه السلام : الرجل تمر به المرأة
فينظر إلى خلفها ، قال : أيسر أحدكم أن ينظر إلى أهله وذات قرابته ؟ قلت : لا ،
قال : فارض للناس ما ترضاه لنفسك .
4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أما يخشي الذين ينظرون في أدبار النساء
أن يبتلوا بذلك في نسائهم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
109 - باب ما يحل النظر إليه من المرأة بغير تلذذ ولا تعمد ،
وما لا يجب عليها ستره .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب
عن جميل ، عن الفضيل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراعين من المرأة هما
من الزينة التي قال الله : " ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن " ؟ قال : نعم ، وما دون
الخمار من الزينة ، وما دون السوارين .
هامش
( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 200 ، تفسير القمي : ص 487 راجعه .
( 3 ) الفقيه : ج 2 ص 200 .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 74 . راجع ب 104 .
الباب 109 فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 64 .