5 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في ( كتاب الرجال ) عن حمدويه
وإبراهيم ، عن العبيدي ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن
أبي بصير ، قال : كنت اقرئ امرأة كنت أعلمها القرآن فمازحتها بشئ ، فقدمت
على أبى جعفر عليه السلام فقال لي : أي شئ قلت للمرأة ؟ فغطيت وجهي فقال : لا تعودن
إليها أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
107 - باب عدم جواز النظر إلى شعر أخت الزوجة وانها هي
والغريبة سواء .
( 25420 ) 1 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الرجل يحل له
أن ينظر إلى شعر أخت امرأته ؟ فقال : لا إلا أن تكون من القواعد ، قلت له :
أخت امرأته والغريبة سواء ؟ قال : نعم ، قلت : فمالي من النظر إليه منها ؟ فقال :
شعرها وذراعها أقول : هذا مخصوص بالقواعد لما ذكر في أوله .
108 - باب كراهة النظر في أدبار النساء الأجانب من وراء الثياب .
1 - محمد بن علي بن الحسين بأسانيده عن هشام وحفص وحماد بن عثمان
هامش
( 5 ) رجل الكشي : ص 116 فيه : قال : قلت بيدي هكذا وغطى وجهه ، قال : فقال لي :
لا تعودن إليها .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 91 ، ويأتي ما يدل عليه في 1 / 116 وفى 6 / 117 ههنا و 2 / 8 من
النكاح المحرم .
الباب 107 فيه حديث :
( 1 ) قرب الإسناد : ص 160 .
الباب 108 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 200 .