106 - باب حكم سماع صوت الأجنبية وكراهة محادثة
النساء لغير حاجة وتحريم مفاكهة الأجانب وممازحتهن .
1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، عن أبان بن عثمان
عن أبي بصير قال : كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخلت علينا أم خالد التي
كان قطعها يوسف بن عمر تستأذن عليه ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : أيسرك أن تسمع
كلامها ؟ قال : فقلت : نعم ، قال : فأذن لها قال : وأجلسني معه على الطنفسة قال :
ثم دخلت فتكلمت فإذا هي امرأة بليغة فسألته عنهما الحديث . أقول : وأحاديث
روايات النساء عنهم عليهم السلام كثيرة ، لكن يحتمل اختصاصه بالعجايز .
2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ،
عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث المناهي قال : ونهي أن تتكلم
المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات مما لا بد لها منه .
3 - وفي ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الحميري ، عن هارون بن مسلم
عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
أربع يمتن القلب : الذنب على الذنب ، وكثرة مناقشة النساء يعني محادثتهن ،
ومماراة الأحمق يقول وتقول ولا يؤل إلى خير أبدا ، ومجالسة الموتى ، قيل : وما
الموتى ؟ قال : كل غني مترف .
4 - وفي ( عقاب الأعمال ) بسند تقدم في عيادة المريض عن رسول الله صلى الله عليه وآله
قال : ومن صافح امرأة حراما جاء يوم القيامة مغلولا ثم يؤمر به إلى النار ، ومن
فاكه امرأة لا يملكها حبسه الله بكل كلمة كلمها في الدنيا ألف عام .
هامش
الباب 106 فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الروضة : ص 101 ( طبعة الآخوندي ) وذيله لا يتعلق بالباب .
( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 194 ، والحديث طويل تأتى قطعة منه في 5 / 117 .
( 3 ) الخصال : ج 1 ص 108 .
( 4 ) عقاب الأعمال : ص 46 .