105 - باب تحريم التزام الرجل الأجنبية ولمسها ومصافحتها
حرة أو أمة .
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد
عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي قال : ومن ملا عينيه من
حرام ملا الله عينيه يوم القيامة من النار إلا أن يتوب ويرجع ، وقال عليه السلام : ومن
صافح امرأة تحرم عليه فقد باء بسخط من الله عز وجل ومن التزم امرأة حراما
قرن في سلسلة من نار مع شيطان فيقذفان في النار .
2 - سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) عن أبي كهمس قال :
كنت نازلا في المدينة وكان فيها وصيفة وكانت تعجبني فانصرفت ليله ممسيا فافتتحت
الباب ففتحت لي فقبضت على ثديها ، فلما كان من الغد دخلت على أبى عبد الله عليه السلام
فقال : تب إلى الله مما صنعت البارحة .
3 - وعن مهزم الأسدي قال : كنا بالمدينة وكانت جارية صاحب الدار تعجبني
وإني أتيت الباب فاستفتحت الجارية فغمزت ثديها ، فلما كان من الغد دخلت على
أبي عبد الله عليه السلام فقال : أين أقصى أثرك ؟ قلت : ما برحت بالمسجد ، فقال : أما تعلم
أن أمرنا هذا لا يتم إلا بالورع . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي
ما يدل عليه .
هامش
الباب 105 فهي 3 أحاديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 197 .
( 2 ) الخرائج : ص 243 فيه : كنت بالمدينة نازلا في دار كان فيها وصيفة .
( 3 ) الخرائج : ص 243 فيه : فاستفتحت ففتحت الجارية .
تقدم ما يدل على جواز المس في كثير من أبواب غسل الميت راجع ج 1 : 8 / 20 وب 22 و 23
من غسل الميت ، وتقدم ههنا في 2 / 104 ، ويأتي في 4 / 106 وب 115 وذيله ههنا وفى 2 / 8
من النكاح المحرم . راجع 1 / 30 هناك .