سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : مطل المسلم المؤسر ظلم للمسلمين ، ومن لم يكن
له عقار ولا دار ولا مال فلا سبيل عليه الحديث . ورواه الكليني ، عن علي بن
إبراهيم ، ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب . أقول : هذا مخصوص
بالغنى إذا مطل وأخفى ماله ، ويحتمل الحمل على ما يزيد عن قدر الحاجة .
12 - باب ان من مات حل دينه .
1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي على الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن بعض
أصحابه ، عن خلف بن حماد ، عن إسماعيل بن أبي قرة ، عن أبي بصير قال : قال
أبو عبد الله عليه السلام : إذا مات الرجل حل ماله وما عليه من الدين . محمد بن
الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، قال : سألته عن رجل اقرض رجلا
دراهم إلى أجل مسمى ، ثم مات المستقرض أيحل مال القارض عند موت المستقرض
منه أو للورثة من الاجل مثل ما للمستقرض في حياته ؟ فقال : إذا مات فقد حل
مال القارض .
( 23810 ) 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ،
عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أنه قال : إذا كان على
الرجل دين إلى أجل ومات الرجل حل الدين . محمد بن علي بن الحسين
بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام مثله .
4 - قال : وقال الصادق عليه السلام : إذا مات الميت حل ماله وما عليه .
هامش
الباب 12 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 355 ، يب : ج 2 ص 60 فيه : إسماعيل بن أبي فروة .
( 2 ) يب : ج 2 ص 61 .
( 3 ) يب : ج 2 ص 60 ، الفقيه : ج 2 ص 62 .
( 4 ) الفقيه : ج 2 ص 62 .