عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه نحوه ، ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن إبراهيم بن
هاشم نحوه .
6 - قال الصدوق : وكان شيخنا محمد بن الحسن يروي أنها إن كانت الدار
واسعة يكتفى صاحبها ببعضها فعليه أن يسكن منها ما يحتاج ويقضى ببقيتها دينه ،
وكذلك إن كفته دار بدون ثمنها باعها واشترى بثمنها دارا ليسكنها ويقضى
بالثمن دينه .
7 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن هارون بن
مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام وسئل عن رجل عليه
دين وله نصيب في دار وهي تغل " دار غلة خ ل " غلة فربما بلغت غلتها قوته ، وربما
لم تبلغ حتى يستدين ، فإن هو باع الدار وقضى دينه بقي لا دار له ، فقال : إن كان
في داره ما يقضى به دينه ويفضل منها ما يكفيه وعياله فليبع الدار وإلا فلا .
8 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : لا يخرج الرجل من مسقط رأسه
بالدين .
9 - وعنه ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن
أبيه ، عن سلمة بن كهيل قال : سمعت عليا عليه السلام يقول لشريح : انظر إلى أهل
المعل والمطل ودفع حقوق الناس من أهل المقدرة واليسار ممن يدلى بأموال
المسلمين إلى الحكام ، فخذ للناس بحقوقهم منهم ، وبع فيه العقار والديار فإني
هامش
( 6 ) الفقيه ج 2 ص 63 .
( 7 ) يب : ج 2 ص 62 ، صا : ج 3 ص 7 ،
( 8 ) صا : ج 3 ص 6 ، ولم نجده في التهذيب الا ما نقدم في ضمن الحديث السابع
( 9 ) يب : ج 2 ص 70 ، الفروع : ج 2 ص 359 ، الفقيه : ج 2 ص 4 ، أورد تمامه في ج 9
في 1 / 1 من آداب القاضي وصدره في ج 8 في 1 / 1 من الغصب . ويأتي حكم بيع الوقف لمن
عليه دين في 7 / 6 من الوقوف و 4 / 10