تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
13 - باب ان ثمن كفن الميت مقدم على دينه . 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وعليه دين بقدر كفنه قال : يكفن بما ترك إلا أن يتجر عليه إنسان فيكفنه ويقضي بما ترك دينه . 2 - وبإسناده عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ان أول ما يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التكفين ويأتي ما يدل عليه في الوصايا . 14 - باب براءة ذمة الميت من الدين إذا ضمنه ضامن للغرماء ورضوا به . 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت وعليه دين
هامش
الباب 13 فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 60 ، أخرجه باسناد آخر عنه وعن الكافي والفقيه في 2 / 27 من الوصية وفى متنه اختلاف لفظي راجعه . ( 2 ) يب : ج 2 ص 60 ، أخرجه عن الكافي والفقيه والتهذيب باسناد آخر في 1 / 28 من الوصية . تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 1 / 31 من التكفين ، ويأتي ما يدل عليه في 1 / 27 من الوصية . الباب 14 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 355 ، وج 2 ص 240 ، يب : ج 2 ص 60 و 380 . الفقيه : ج 2 ص 62 ، فيه : ( الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه السلام ) و 284 ، أورده أيضا في 1 / 2 من الضمان و 1 / 91 من الوصايا .
وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 98 | الحر العاملي / الشيخ محمد الرازي