13 - باب ان ثمن كفن الميت مقدم على دينه .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن
زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وعليه دين بقدر كفنه قال : يكفن
بما ترك إلا أن يتجر عليه إنسان فيكفنه ويقضي بما ترك دينه .
2 - وبإسناده عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن
أبي زياد ، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ان أول ما يبدأ به
من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث . أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك في التكفين ويأتي ما يدل عليه في الوصايا .
14 - باب براءة ذمة الميت من الدين إذا ضمنه ضامن للغرماء
ورضوا به .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن
محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت
وعليه دين
هامش
الباب 13 فيه حديثان :
( 1 ) يب : ج 2 ص 60 ، أخرجه باسناد آخر عنه وعن الكافي والفقيه في 2 / 27 من الوصية
وفى متنه اختلاف لفظي راجعه .
( 2 ) يب : ج 2 ص 60 ، أخرجه عن الكافي والفقيه والتهذيب باسناد آخر في 1 / 28 من الوصية .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 1 / 31 من التكفين ، ويأتي ما يدل عليه في 1 / 27
من الوصية .
الباب 14 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 355 ، وج 2 ص 240 ، يب : ج 2 ص 60 و 380 . الفقيه : ج 2
ص 62 ، فيه : ( الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه السلام )
و 284 ، أورده أيضا في 1 / 2 من الضمان و 1 / 91 من الوصايا .