11 - باب انه لا يلزمه الذي عليه الدين بيع مالا بد له منه من مسكن
وخادم ، ويلزمه بيع ما يزيد عن كفايته من ذلك ، وحكم الضيعة .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
النضر بن سويد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تباع الدار ولا
الجارية في الدين ، ذلك أنه لا بد للرجل من ظل يسكنه وخادم يخدمه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ،
عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إبراهيم بن الهيثم ، عن النضر بن سويد ،
عن رجل ، عن الحلبي مثله إلا أنه قال : للرجل المسلم .
( 23800 ) 2 - وعن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ،
عن عبد الله بن المغيرة ، عن بريد العجلي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
إن علي دينا
وأظنه قال : لأيتام وأخاف إن بعت ضيعتي بقيت ومالي شئ ، فقال : لا تبع ضيعتك
ولكن اعطه بعضا وأمسك بعضا . ورواه الصدوق بإسناده عن بريد العجلي
إلا أنه ترك قوله : وأظنه قال . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن
أبي عبد الله مثله .
3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل
ابن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد " عثمان "
عن ابن زياد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ان لي على رجل دينا وقد أراد أن يبيع
هامش
الباب 11 فيه 9 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 354 ، يب : ج 2 ص 59 ، صا : ج 3 ص 6 ، علل الشرائع : ص 179
ترك في الكافي ابن أبي عمير عن الاسناد .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 354 ، الفقيه : ج 2 ص 60 ، يب : ج 2 ص 59 .
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 355 ، يب : ج 2 ص 60 ، صا : ج 3 ص 6 فيهما : ( إبراهيم بن
عبد الحميد عن زرارة ) وكرر فيهما قوله : أعيذك اه . ورواه في الاستبصار بالاسناد الأول .