فيضمنه ضامن للغرماء فقال : إذا رضى به الغرماء فقد برئت ذمة الميت . محمد
ابن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، وكذلك رواه الصدوق بإسناده
عن أحمد بن محمد مثله .
2 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في الرجل يكون عليه دين فحضره الموت فقال وليه : علي دينك ، قال : يبرؤه
ذلك وإن لم يوفه وليه من بعده ، وقال : أرجو أن لا يأثم وإنما إثمه على الذي
يحبسه . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
15 - باب عدم جواز بيع الدين بالدين وحكم ما لو بيع بأقل منه .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب
عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وآله : لا يباع الدين بالدين . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن
محبوب مثله
2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن محمد بن الفضيل ،
عن أبي حمزة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كان له على رجل دين فجاءه
رجل فاشتراه منه بعرض ثم انطلق إلى الذي عليه الدين ، فقال : أعطني ما لفلان
عليك فإني قد اشتريته منه كيف يكون القضاء في ذلك ؟ فقال أبو جعفر عليه السلام :
هامش
( 2 ) يب : ج 2 ص 60 .
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 2 . راجع 1 / 10 من فعل المعروف وههنا 5 و 11 و 12 / 2
وب 31 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 2 و 3 من الضمان .
الباب 15 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 355 ، يب : ج 2 ص 60 ، أورده أيضا في 2 / 8 من السلف .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 355 ، يب : ج 2 ص 60 فيه : ماله الذي اشتراه به الرجل ( من
الرجل الذي له الدين إلى الذي عليه الدين ) الذي عليه الدين .