يرد الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشترى " يه خ ل " به من الرجل الذي
له الدين . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله .
3 - وعن محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن
الفضيل قال : قلت للرضا عليه السلام : رجل اشترى دينا على رجل ثم ذهب إلى صاحب
الدين ، فقال له : ادفع إلى ما لفلان عليك فقد اشتريته منه ، قال : يدفع إليه
قيمة ما دفع إلى صاحب الدين ، وبرئ الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد .
16 - باب انه يكره لمن يتقاضى الدين المبالغة في الاستقضاء ،
ويستحب له إطالة الجلوس ولزوم السكوت .
1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن
علي ، عن حماد بن عثمان ، قال : دخل رجل على أبي عبد الله عليه السلام فشكى إليه رجلا من
أصحابه فلم يلبث أن جاء المشكو ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : ما لفلان يشكوك ؟ فقال :
يشكوني اني استقضيت منه حقي ، قال : فجلس أبو عبد الله عليه السلام مغضبا ثم قال :
كأنك إذا استقضيت حقك لم تسئ ، أرأيتك ما حكى الله عز وجل فقال :
" ويخافون سوء الحساب " أترى انهم " إنما خ ل " خافوا الله أن يجور عليهم ،
لا والله ما خافوا إلا الاستقضاء فسماه الله عز وجل سوء الحساب ، فمن استقضى
فقد أساء . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس
ابن معروف ، عن محمد بن يحيى الصيرفي ، عن حماد بن عثمان نحوه .
( 23820 ) 2 - وعن محمد بن يحيى رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال : قال
له رجل : ان لي على بعض الحسينيين مالا ، وقد أعياني أخذه وقد جرى بيني وبينه
هامش
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 355 ، يب : ج 2 ص 61 .
الباب 16 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 355 ، يب : ج 2 ص 62 .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 356 .