رسول الله صلى الله عليه وآله ميتا ككفالته ، حيا ، وكفالته حيا ككفالته ميتا ، فقال الرجل :
نفست عني جعلني الله فداك . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة .
10 باب استحباب الاشهاد على الدين وكراهة تركه .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
علي بن الحكم ، عن عمران بن أبي عاصم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : أربعة لا
تستجاب لهم دعوة : أحدهم رجل كان له مال فأدانه بغير بينة يقول الله عز وجل
ألم آمرك بالشهادة . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله .
وعن أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن ابن بقاح ، عن
أبي عبد الله المؤمن ، عن عمار بن أبي عاصم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام وذكر نحوه .
2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن
موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : من ذهب حقه على غير بينة لم يوجر . وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن موسى بن سعدان مثله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في
الدعاء وفي الصدقة ، ويأتي ما يدل عليه .
هامش
تقدم في ج 4 في ب 46 من المستحقين للزكاة جواز قضاء دين المؤمن عن الزكاة .
يأتي ما يدل على ذلك في 3 / 3 من الضمان .
الباب 10 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 415 ، يب : ج 2 ص 181 فيه : عمران بن عاصم .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 415 .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 50 من الدعاء ، وفى 6 و 9 / 5 من مقدمات التجارة ،
وتقدم ما يدل على استحباب كتابة كتاب عند التداين في ب 16 من آداب التجارة وذيله و 3 / 35
هناك . ويأتي في ذيل 10 / 3 من المزارعة .