فأدرك بعضها فلا بأس ببيعها جميعا ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - وعن حميد بن زياد عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن إسماعيل بن
الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع الثمرة قبل أن تدرك ، فقال : إذا كان
له في تلك الأرض بيع له غلة قد أدركت فبيع ذلك كله حلال . ورواه الشيخ
بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله .
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم
ابن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
اشترى بستانا فيه نخل وشجر منه ما قد أطعم ومنه ما لم يطعم ، قال : لا بأس به
إذا كان فيه ما قد أطعم الحديث . ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد مثله .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
4 - وعنه عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي وابن أبي عمير ،
عن حماد ، عن عبيد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال تقبل الثمار إذا تبين لك
بعض حملها سنة وإن شئت أكثر ، وإن لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجر .
5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن
فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام
سئل عن الفاكهة متى يحل بيعها ؟ قال : إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد
فأطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها ، فإذا كان نوعا واحدا فلا يحل بيعه حتى
يطعم ، فإن كان أنواع متفرقة فلا يباع شئ منها حتى يطعم كل نوع منها واحدة
هامش
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 378 ، يب : ج 2 ص 141 فيه : ( عن غير واحد عن أبان ) صا : ج
3 ص 87 .
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 378 ، الفقيه : ج 2 ص 70 يب ج 2 ص 141 : صا ج 3 ص 86 ،
أورد ذيله في 5 / 1 .
( 4 ) يب : ج 2 ص 173 .
( 5 ) يب : ج 2 ص 143 ، صا : ج 3 ص 89 . يأتي ما يدل
على الجواز مع الضميمة في ب 3 .