13 - وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن الحارث ، عن بكار ، عن
محمد بن شريح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ثمرة نخل سنتين أو ثلاثا
وليس في الأرض غير ذلك النخل ، قال : لا يصلح إلا سنة ، ولا تشتره حتى يبين
صلاحه ، قال : وبلغني أنه قال في ثمر الشجر : لا بأس بشرائه إذا صلحت ثمرته
فقيل له : وما صلاح ثمرته ؟ فقال : إذا عقد بعد سقوط ورده .
14 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن
زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام ( في حديث مناهي النبي صلى
الله عليه وآله ) قال :
ونهى أن يبتاع الثمار حتى تزهو ، يعني تصفر أو تحمر .
15 - وفي ( معاني الأخبار ) عن محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى
عن المخاضرة ، وهو أن يبتاع الثمار قبل أن يبدو صلاحها وهي خضر بعد ،
ويدخل في المخاضرة أيضا بيع الرطاب والبقول وأشباهها ، ونهى عن بيع الثمر
قبل أن يزهو ، وزهوه أن يحمر أو يصفر .
16 - قال : ( وفي حديث آخر ) نهى عن بيعه قبل أن تشقح ، ويقال :
يشقح ، والتشقيح هو الزهو أيضا ، وهو معنى قوله : حتى يأمن العاهة ، والعاهة
الآفة تصيبه .
17 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السلام قال : سألته عن بيع النخل أيحل
إذا كان زهوا ؟ قال : إذا استبان البسر من الشيص حل بيعه وشراؤه .
هامش
( 13 ) يب : ج 2 ص 143 ، فيه : عبد الله ( سماعة خ ) صا : ج 3 ص 89 .
( 14 ) الفقيه : ج 2 ص 195 .
( 15 ) معاني الأخبار : ص 80 .
( 16 ) معاني الأخبار : ص 80 .
( 17 ) قرب الإسناد : ص 113 ، بحار الأنوار : ج 10 ص 257 فيه ، سألته عن بيع النخل قال : إذا كان زهوا واستبان .