18 - وبالاسناد قال : وسألته عن السلم في النخل قبل أن يطلع قال : لا
يصلح السلم في النخل . ورواه علي بن جعفر في كتابه وكذا الذي قبله .
19 - وزاد : وسألته عن السلم في البر أيصلح ؟ قال : إذا اشترى منك
كذا وكذا فلا بأس .
20 - قال وسألته عن السلم في النخل ، قال : لا يصلح ، وإن اشترى
منك هذا النخل فلا بأس ، أي كيلا مسمى بعينه .
21 - قال : وسألته عن شراء النخل سنتين أيحل ؟ قال : لا بأس يقول : إن
لم يخرج العام شيئا أخرج القابل إنشاء الله .
( 23530 ) 22 - قال : وسألته عن شراء النخل سنة واحدة أيصلح ؟ قال : لا يشترى
حتى يبلغ . أقول : حمل الشيخ ما تضمن النهى على الكراهة للنص على
نفى التحريم .
2 - باب انه إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع ، وكذا
لو أدرك بعض ثمار تلك الأرض .
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ،
عن يعقوب بن شعيب قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة
هامش
( 18 ) قرب الإسناد : ص 113 ، بحار الأنوار : ج 10 ص 257 فيه : سألته عن الرجل يسلم
في النخل قبل ان يطلع أيحل ذلك ؟
( 19 ، 20 ) بحار الأنوار : ج 10 ص 257
( 21 ) بحار الأنوار ، ج 10 ص 277 فيه : سنتين أو أربعة .
( 22 ) بحار الأنوار : ج 10 ص 277 طبعة الآخوندي . يأتي ما يدل عليه في ب 2 .
الباب 2 فيه 5 أحاديث - وفى الفهرست 11 :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 378 ، يب : ج 2 ص 141 ، صا : ج 3 ص 87 .