5 - باب عدم جواز بيع الثمر من غير تقدير الثمن .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن
يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام وقلت له : أعطى الرجل
له الثمرة ( الرجل الثمن يه ) عشرين دينارا على أن أقول ( وأقول يه ) له : إذا
قامت ثمرتك بشئ فهو ( فهي خ ل ) لي بذلك الثمن إن رضيت أخذت وإن كرهت
تركت ، فقال وما تستطيع أن تعطيه ولا تشترط شيئا ، قلت جعلت فداك لا يسمي
شيئا والله يعلم من نيته ذلك ، قال : لا يصلح إذا كان من نيته ذلك . ورواه
الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب ، ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن
سعيد ، عن علي بن النعمان ، وصفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب مثله .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في شراء الثمرة ، فقال : إذا ساوت شيئا فلا بأس بشرائها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
6 - باب جواز بيع ثمرة النخل على الشجر بالتمر من غيرها ،
وثمرة الكرم بالزبيب من غيره :
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل قال لآخر : بعني ثمرة
هامش
الباب 5 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 378 ، الفقيه : ج 2 ص 70 ، يب ج 2 ص 142 .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 379
تقدم ما يدل على تقدير الثمن في ب 18 من عقد البيع . راجع 20 / 1 ههنا .
الباب 6 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 378 ، يب : ج 2 ص 142 ، صا : ج 3 ص 91 .