أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
4 - باب جواز بيع الرطبة ونحوها جزة وجزات ، وورق الحناء
والتوت وأشباه ذلك خرطة وخرطات .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ،
عن ثعلبة بن زيد قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرطبة تباع قطعتين أو ثلاث
قطعات ، فقال : لا بأس ، وأكثرت السؤال عن أشباه هذا ، فقال : لا بأس به الحديث
( 23540 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة ( في حديث ) قال : وسألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات
أو أربع خرطات ؟ فقال : إذا رأيت الورق في شجره فاشتر منه ما شئت من خرطة .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا الذي قبله ، ورواه الصدوق بإسناده
عن زرعة ، عن سماعة مثله .
3 - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن معاوية بن
ميسرة ( في حديث ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرطبة يبيعها هذه الجزة وكذا
وكذا جزة بعدها ، قال : لا بأس به ، ثم قال : قد كان أبي يبيع الحناء كذا وكذا
خرطة . ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد . أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك .
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في 7 / 1 . راجع ب 2
الباب 4 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 378 ، يب ج 2 ص 141 . في الكافي : ( ثعلبة عن بريد ) أورد
تمامه في 1 / 1 .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 378 ، يب ج 2 ص 141 ، الفقيه : ج 2 ص 70 ، أورد صدره في 1 / 3
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 379 ، يب : ج 2 ص 141 ، أورد صدره في 11 / 1 .