عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء النخل فقال : كان
أبي يكره شراء النخل قبل أن يطلع ثمرة السنة ، ولكن السنتين والثلاث كان
يقول : إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الأخرى ، قال يعقوب : وسألته
عن الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن يطلع سنتين أو ثلاث سنين أو أربعا ، قال
لا بأس إنما يكره شراء سنة واحدة قبل أن يطلع مخافة الآفة حتى يستبين .
أقول : حمله جماعة من الأصحاب على ظهور الثمرة قبل بدو صلاحها لما مر .
9 - وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان ، عن ابن
مسكان جميعا ، عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تشتر النخل حولا
واحدا حتى يطعم ، وإن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل .
10 - وعنه عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال : لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم ، وإن شئت أن تبتاعه سنين
" سنتين صا " فافعل .
11 - وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن معاوية
ابن ميسرة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع النخل سنتين ، قال : لا بأس به الحديث
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد مثله إلا أنه قال : سنتين .
( 23520 ) 12 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن
علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن النخل والثمرة
يبتاعها الرجل عاما واحدا قبل أن يثمر ، قال : لا حتى تثمر وتأمن ثمرتها من
الآفة ، فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام وان شئت مع ذلك العام أو أكثر من ذلك
أو أقل . أقول : حمله الشيخ على الاستحباب .
هامش
( 9 ) يب : ج 2 ص 142 ، صا : ج 3 ص 85 .
( 10 ) يب : ج 2 ص 142 ، صا : ج 3 ص 86 فيهما : سنتين .
( 11 ) يب : ج 2 ص 141 ، الفروع : ج 1 ص 379 ، أورد ذيله في 3 / 4 .
( 12 ) يب ج 2 ص 143 ، صا : ج 3 ص 89 فيهما : وان شئت .