علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته وذكر مثله ، وزاد قال :
وسألته عن رجل له على آخر كر من حنطة أيصلح له أن يأخذ بكيلها شعيرا أو
تمرا ؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس .
14 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ومحمد بن خالد ،
عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام رجل أسلف في شئ يسلف
الناس فيه من الثمار فذهب زمانها " ثمارها يه " ولم يستوف سلفه قال : فليأخذ رأس
ماله أو لينظره . ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن بكير . أقول :
تقدم الوجه في مثله .
15 - وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ،
عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من اشترى طعاما أو علفا إلى
أجل فلم يجد صاحبه وليس شرطه إلا الورق ، وإن قال : خذ منى بسعر اليوم
ورقا فلا يأخذ إلا شرطه طعامه أو علفه ، فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقا لا محالة
قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلا رأس ماله لا تظلمون ولا تظلمون . أقول :
تقدم وجهه .
16 - وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت
أبا عبد الله " جعفر يه " عليه السلام عن الرجل يسلف في الحنطة والثمرة مأة درهم فيأتي
صاحبه حين يحل الذي له ، فيقول : والله ما عندي إلا نصف الذي لك فخذ منى
إن شئت بنصف الذي لك حنطة وبنصفه ورقا ، فقال : لا بأس إذا أخذ منه الورق
هامش
( 14 ) يب : ج 2 ص 127 ، صا : ج 3 ص 74 ، الفقيه : ج 2 ص 86 .
( 15 ) يب : ج 2 ص 127 ، صا : ج 3 ص 75 ترك في الاستبصار قوله : إلى اجل . إلى
قوله : أو علفه .
( 16 ) يب : ج 2 ص 127 ، صا : ج 3 ص 75 ، الفقيه : ج 2 ص 85 . فيه ( يسلم في الحنطة أو الثمر ) وفيه : ( حين يحل له الدين ) وفى الفقيه قطعات أخرى تقدم بعضها في 7 / 9
ويأتي بعض آخر في 1 / 12 .