10 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن يعقوب بن ( 1 ) شعيب
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع طعاما بدراهم ، فلما بلغ ذلك الاجل
تقاضاه فقال : ليس عندي دراهم خذ منى طعاما ، قال : لا بأس إنما له دراهمه
يأخذ بها ما شاء . ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن
سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن يعقوب بن شعيب وعبيد بن زرارة مثله .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله .
11 - وبإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن محمد وقد سمعته
من على قال : كتبت إليه : رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن فلما
تقاضاه ، قال : خذ بقيمة مالك عندي دراهم أيجوز له ذلك أم لا ؟ فكتب : يجوز
ذلك عن تراض منهما إن شاء الله . وعنه ، عن علي بن محمد قال : كتبت إليه
وذكر مثله .
( 23730 ) 12 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن
موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر قال : سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة
أيأخذ بقيمته دراهم ؟ قال : إذا قومه دراهم فسد ، لان الأصل الذي يشترى " اشترى خ ل "
به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم ، وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على
أن يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم أيحل ذلك ؟ قال : لا بأس . ورواه على
ابن جعفر في كتابه .
13 - ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده
هامش
( 1 ) حديث يعقوب مؤيد للمطلوب ( منه ) .
( 10 ) الفقيه : ج 2 ص 86 ، الفروع : ج 1 ص 381 ، يب : ج 2 ص 127 ، صا : ج 3 ص 77 .
( 11 ) يب : ج 2 ص 64 و 130 ، أورد صدره في 16 / 19 من الدين .
( 12 ) يب : ج 2 ص 126 ، صا : ج 3 ص 74 ، بحار الأنوار : ج 10 ص 258 فيه : ( لان اجل الذي اشتراه دراهم ) وفيه : ( ان يؤدى إليه كل شهر ) قرب الإسناد ص 114 فيه :
( تمر أو خل أو حنطة أو شعير ) وفيه : ( قال : فسد لان أصل الشئ دراهم ، قال : إذا قوموه فسد ، لان الأصل ماله الذي يشترى به دراهم فلا يصلح له درهم بدرهم ) وفيه : أيأخذها بكيلها
شعيرا وتمرا .
( 13 ) تقدم آنفا تحت رقم 12 .