عن ابن أبي عمير ، عن حماد مثله . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد
ابن أبي عمير مثله إلى قوله شراءه .
وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد
عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
أسلف دراهم في طعام فحل الذي له فأرسل إليه بدراهم ، فقال : اشتر طعاما واستوف
حقك هل ترى به بأسا قال : يكون معه غيره يوفيه ذلك . محمد بن الحسن
بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله .
3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن خالد بن
الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمى
فلما حل الاجل أخذته بدراهمي ، فقال : ليس عندي دراهم ولكن عندي طعام
فاشتره منى قال : لا تشتره منه فإنه لا خير فيه . أقول : حمله الشيخ على
ما إذا أخذ أكثر من طعامه أو أقل ، والأول على ما إذا اشتراه كما باعه إياه
وحكم غيره بالجواز مع الكراهية .
4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن
حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم
اشتراها منه فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه ، فقال المطلوب : أبيعك هذه الغنم
بدراهمك التي لك عندي فرضى ، قال : لا بأس بذلك . ورواه الصدوق باسناده
عن منصور بن حازم مثله .
( 23740 ) 5 - وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن عبد الصمد بن بشير قال : سأله محمد بن القاسم
هامش
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 381 ، يب : ج 2 ص 126 .
( 3 ) يب : ج 2 ص 127 ، صا : ج 3 ص 76 .
( 4 ) يب : ج 2 ص 130 ، الفقيه : ج 2 ص 86 ، أورده أيضا في 1 / 5 من احكام العقود .
( 5 ) يب : ج 2 ص 128 ، صا : ج 3 ص 77 ، الفقيه : ج 2 ص 86 فيه : عبد الصمد عن أبي
عبد الله عليه السلام قال سأله محمد .