مسمى وكان الذي عليه الحنطة والشعير لا يقدر على أن يقضيه جميع الذي له إذا
حل ، فسأل صاحب الحق أن يأخذ نصف الطعام أو ثلاثة أو أقل من ذلك أو أكثر
ويأخذ رأس مال ما بقي من الطعام دراهم ، قال : لا بأس ، والزعفران يسلم فيه
الرجل دراهم في عشرين مثقالا أو أقل من ذلك أو أكثر ، قال : لا بأس ان لم
يقدر الذي عليه الزعفران أن يعطيه جميع ماله أن يأخذ نصف حقه أو ثلثه أو
ثلثيه ويأخذ رأس مال ما بقي من حقه درهم " دراهم . يه " ورواه الشيخ
بإسناده عن أحمد بن محمد ، ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله .
8 - وعن سهل بن زياد ( 1 ) عن معاوية بن حكيم ، عن الحسن بن علي بن
فضال قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : الرجل يسلفني في الطعام فيجئ الوقت
وليس عندي طعام أعطيه بقيمته دراهم ؟ قال نعم . ورواه الشيخ باسناده عن
سهل بن زياد مثله .
9 - وعن علي ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن
حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في
رجل أعطى رجلا ورقا في وصيف إلى أجل مسمى ، فقال له صاحبه : لا نجد لك
وصيفا ، خذ منى قيمة وصيفك اليم ورقا ، قال : فقال : لا يأخذ إلا وصيفه أو
ورقه الذي أعطاه أول مرة لا يزداد عليه شيئا . ورواه الشيخ بإسناده عن
الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس . أقول : يمكن
حمل هذا على الاستحباب ، وكراهة البيع قبل القبض جمعا بين الأحاديث ، ويمكن
حمله على حصول الفسخ .
هامش
( 1 ) هكذا في الكافي وليس قبله سند يبنى عليه والظاهر أن روايته عن سهل بن زياد بالواسطة وهي
عدة من أصحابنا . منه .
( 8 ) الفروع : ج 1 ص 381 ، يب : ج 2 ص 126 ، صا : ج 3 ص 75 .
( 9 ) الفروع : ج 1 ص 391 ، يب : ج 2 ص 127 ، صا : ج 3 ص 75 ، فيه : قضى
أمير المؤمنين عليه السلام .