3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن
مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم في
الزرع فيأخذ بعض طعامه ويبقى بعض لا يجد وفاءه فيعرض عليه صاحبه رأس ماله
قال : يأخذه فإنه حلال الحديث .
4 - ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ، وزاد : قلت : فإنه يبيع
ما قبض من الطعام فيضعف ، قال : وإن فعل فإنه حلال .
5 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ،
عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسلم الدراهم في الطعام إلى
أجل فيحل الطعام فيقول : ليس عندي طعام ولكن انظر ما قيمته فخذ منى ثمنه
فقال : لا بأس بذلك . ورواه الشيخ كالذي قبله .
6 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته
عن رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة حتى إذا حضر الاجل لم يكن عنده طعام ووجد
عنده دواب ومتاعا ورقيقا يحل له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه ؟ قال : نعم
يسمى كذا وكذا بكذا وكذا صاعا . ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن
يحيى نحوه . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
7 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام
عن رجل أسلم دراهم " دراهم خ ل " في خمسة مخاتيم من حنطة أو شعير إلى أجل
هامش
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 381 ، يب : ج 2 ص 142 ، أورد ذيله في 5 / 1 و 6 / 3 .
( 4 ) الفروع : ج 1 ص 381 ، يب : ج 2 ص 142 ، أورد ذيله في 5 / 1 و 6 / 3 .
( 5 ) الفروع : ج 1 ص 381 ، يب : ج 2 ص 126 ، صا : ج 3 ص 75 .
( 6 ) الفروع : ج 1 ص 381 ، الفقيه : ج 2 ص 86 ، يب : ج 2 ص 127 ، صا : ج 3 ص 76 .
( 7 ) الفروع : ج 1 ص 381 ، يب : ج 2 ص 126 ، الفقيه : ج 2 ص 86 ، فيه : ( فشاء صاحب
الحق ) أورد قطعة منه في 2 / 6 .