الحناط فقال : أصلحك الله أبيع الطعام من الرجل إلى أجل فأجئ وقد تغير
الطعام من سعره ، فيقول : ليس عندي دراهم ، قال : خذ منه بسعر يومه قال :
افهم أصلحك الله إنه طعامي الذي اشتراه منى ، قال : لا تأخذ منه حتى يبيعه
ويعطيك ، قال : أرغم الله أنفي رخص لي فرددت عليه فشدد على . ورواه الصدوق
باسناده عن عبد الصمد بن بشير مثله .
6 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل باع بيعا إلى
أجل والبيع عند صاحبه فأتاه البايع فقال له : بعني الذي اشتريت مني وحط عني
كذا وكذا وأقاصك بمالي عليك ، أيحل ذلك ؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس .
7 - وعنه ، عن علي بن جعفر قال : سألته عن رجل كان له على رجل عشرة
دراهم ، فقال : اشتر لي ثوبا فبعه واقبض ثمنه فما وضعت فهو على ، أيحل ذلك ؟
قال : إذا تراضيا فلا بأس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
12 - باب حكم من أسلف في طعام قرية بعينها .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
جميل بن دراج ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اشترى طعام قرية
هامش
( 6 ) قرب الإسناد : ص 114 فيه : ( فجاء الاجل والمبيع عند صاحبه واتاه ) ورواه علي بن
جعفر في المسائل وفيه : ( فأقاصك من مالي عليك ) راجع بحار الأنوار : 10 : 259
طبعة الآخوندي .
( 7 ) قرب الإسناد : ص 114 ، رواه علي بن جعفر في المسائل وفيه : ( واتضع ثمنه وما اتضعت فهو على )
راجع بحار الأنوار : ج 10 ص 259 .
راجع ب 9 و 11 ففيهما الحكم بالصحة مع التراضي وطيب النفس .
الباب 13 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 129 ، الفقيه : ج 2 ص 69 .