وأستثني الكر من التمر أو أكثر أو العدد من النخل ، فقال : لا بأس ، قلت :
جعلت فداك بيع السنتين ، قال : لا بأس ، قلت : جعلت فداك إن ذا عندنا عظيم قال : اما
إنك إن قلت ذاك لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله أحل ذلك فتظالموا " فتظلموا يب " فقال عليه السلام :
لا تباع الثمرة حتى يبد وصلاحها . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
نحوه وكذا الحديثان قبله .
5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم
ابن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ( في حديث ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غيره بسرا " غير بسر خ ل " أخضر ، قال :
لا حتى يزهو ، قلت : وما الزهو ؟ قال : حتى يتلون . ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسين بن سعيد مثله .
6 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن
عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سألته عن الكرم متى يحل بيعه ؟ قال : إذا عقد وصار عروقا . محمد
ابن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن مثله إلا أنه قال :
وصار عقودا ، والعقود اسم الحصرم بالنبطية .
7 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير عن أبي الربيع
الشامي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : كان أبو جعفر عليه السلام يقول : إذا بيع الحائط
فيه الخل والشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى تبلغ ثمرته ، وإذا بيع سنتين أو
ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شئ من الخضرة " الخضر خ " . ورواه
الصدوق بإسناده عن أبي الربيع نحوه .
8 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وعلي بن النعمان جميعا
هامش
( 5 ) الفروع : ج 1 ص 378 ، يب : ج 2 ص 141 ، صا : ج 3 ص 86 ، أورد صدره في 3 / 2 .
( 4 ) الفروع : ج 1 ص 379 فيه : ( محمد بن أحمد ) يب : ج 2 ص 141 .
( 7 ) يب : ج 2 ص 142 ، صا : ج 3 ص 86 . الفقيه : ج 2 ص 82
( 8 ) يب : ج 2 ص 142 ، صا : ج 3 ص 86 .