بسم الله الرحمن الرحيم
( 10 أبواب بيع الثمار )
1 - باب كراهة بيعها عاما واحدا قبل بدو صلاحها ، وهو أن تحمر
أو تصفر أو شبه ذلك ، أو ينعقد الحصرم ، وعدم تحريمه ، وجواز بيعها
قبل ذلك بعد ظهورها أزيد من سنة .
( 23509 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
الحجال ، عن ثعلبة ، عن " ابن يزيد " بريد قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرطبة تباع
قطعتين أو ثلاث قطعات ، فقال : لا بأس ، قال : وأكثرت السؤال عن أشباه هذا ،
فجعل يقول : لا بأس به ، فقلت : أصلحك الله استحياء من كثرة ما سألته وقوله :
لا بأس به إن من يلينا يفسدون هذا كله ، فقال : أظنهم سمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله
في النخل ثم حال بيني وبينه رجل فسكت ، فأمرت محمد بن مسلم أن يسأل أبا جعفر عليه السلام
عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله في النخل ، فقال أبو جعفر عليه السلام : خرج رسول الله صلى الله عليه وآله
فسمع ضوضاء فقال : ما هذا ؟ فقيل له : تبايع الناس بالنخل ، فقعد النخل العام ،
فقال عليه السلام : أما إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتى يطلع فيه الشئ ولم يحرمه
هامش
أبواب بيع الثمار فيه 15 بابا :
الباب 1 فيه 22 حديثا :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 378 ، يب : ج 2 ص 141 ، صا : ج 3 ص 88 فيهما : ( ثعلبة بن
زيد ) وفى الكافي : ( أو ثلاث قطعات ( قطعة أو قطعتين أو ثلاث قطعات خ ) أورد صدره أيضا
في 1 / 4 .