1 - محمد بن الحسن باسناده عن أبي على الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ،
عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن حمزة قال : قلت له : إن في بلدنا ربما أوصى
بالمال لآل محمد صلى الله عليه وآله فيأتوني به فأكره أن أحمله إليك حتى أستأمرك ، فقال :
لا تأتني به ولا تعرض له . ورواه الكليني ، عن أبي على الأشعري ، ورواه
الصدوق باسناده عن علي بن مهزيار . أقول : هذا محمول على التقية أو على
عدم انحصار المصرف فيه عليه السلام .
2 - وباسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد
ابن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أوصى رجل بثلاثين دينارا لولد فاطمة
عليها السلام ، قال : فأتى الرجل بها أبا عبد الله عليه السلام ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : ادفعها
إلى فلان شيخ من ولد فاطمة وكان معيلا مقلا ، فقال له الرجل : إنما أوصى بها
الرجل لولد فاطمة ، فقال له أبو عبد الله عليه السلام : انها لا تقع من ولد فاطمة ، وهي
تقع من هذا الرجل وله عيال . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ،
ورواه الصدوق باسناد عن محمد بن أبي عمير .
95 باب انه يجوز للموصى أن يفوض أمر مصرف الوصية إلى
رأى الوصي وله أن يغير ما يرى الا أن يكتب كتابا .
( 24890 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى بن
عبيد ، عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في رجل أوصى ببعض ثلثه
من بعد موته من غلة ضيعة له إلى وصيه يضعه في مواضع سماها له معلومة في كل
هامش
( 1 ) يب : ج 2 ص 398 ، الفروع : ج 2 ص 250 الفقيه : ج 2 ص 288 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 398 ، الفروع : ج 2 ص 250 ، الفقيه : ج 2 ص 288 .
الباب 95 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 398 ، الفروع : ج 2 ص 250 .