98 - باب استحباب تنجيز الانسان ما يريد أن يوصى به واختيار
توليته بنفسه على الايصاء به .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن
عنبسة العابد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أوصني ، فقال : أعد جهازك ، قدم زادك
وكن وصي نفسك ، ولا تقل لغيرك يبعث إليك بما يصلحك . ورواه الكليني
عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
99 - باب ان من ترك لزوجته نفقة ثم مات رجع الباقي في الميراث .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ،
عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل سافر وترك عند امرأته نفقة ستة أشهر
أو نحوا من ذلك ، ثم مات بعد شهر أو اثنين قال : ترد فضل ما عندها في الميراث .
100 - باب جواز الوصية للصغير .
( 24897 ) 1 - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن
قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من أوصى بوصية لغير الوارث من صغير أو كبير
بالمعروف غير المنكر فقد جازت وصيته .
هامش
الباب 98 فيه حديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 399 ، الفروع : ج 2 ص 252 .
راجع ب 91 من جهاد النفس .
الباب 99 فيه حديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 401 .
الباب 100 فيه حديث :
( 1 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 76 .