92 باب ان من أذن لوصيه في المضاربة بمال ولده الصغار من
غير ضمان جاز له ذلك ولم يضمن .
1 محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن الحسن
ابن علي بن يونس " . يوسف خ ل " عن مثنى بن الوليد ، عن محمد بن مسلم
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم وأذن له
عند الوصية أن يعمل بالمال ، وأن يكون الربح بينه وبينهم ، فقال : لا بأس به
من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي . ورواه الشيخ بإسناده عن
أحمد بن محمد مثله . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - وبإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن
خالد " ابن بكير خ " الطويل قال : دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال : يا بني
اقبض مال إخوتك الصغار واعمل به ، وخذ نصف الربح وأعطهم النصف ، وليس
عليك ضمان ، فقدمتني أم ولد أبي بعد وفاة أبي إلى أبي ليلي ، فقالت : ان
هذا يأكل أموال ولدي ، قال : فاقتصصت عليه ما أمرني به أبي ، فقال لي ابن أبي ليلى
إن كان أبوك أمرك بالباطل لم اجزه ، ثم أشهد على ابن أبي ليلى إن أنا حركته
فأنا له ضامن ، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقصصت عليه قصتي ، ثم قلت له :
ما ترى ؟ فقال : أما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع رده وأما فيما بينك وبين الله
عز وجل فليس عليك ضمان . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ،
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن خالد بن بكير الطويل
هامش
الباب 92 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 251 ، يب : ج 2 ص 399 ، الفقيه : ج 2 ص 285 فيه : علي بن
الحسين الميثمي .
( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 285 ، يب : ج 2 ص 399 ، الفروع : ج 2 ص 251 .
راجع ج 4 : 4 / 1 و 6 / 2 ممن تجب عليه الزكاة ، وب 10 من المضاربة و 5 / 36 ههنا .