قلت : نعم ، فاستحلفني ثلاثا ثم قال : انفذ ما أمرك ، فالقول قوله ، قال الوصي
فأصابه الخبل بعد ذلك ، قال أبو محمد الحسن بن علي الوشا : رأيته بعد ذلك .
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشا
والذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العزيز بن المهتدي ،
عن محمد بن الحسين ، عن سعد بن سعد ، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ،
ورواه علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) نقلا من كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر
الحميري ، عن الحسن بن علي الوشا قال الصدوق : ومتى أوصى الرجل باخراج
ابنه من الميراث ولم يكن أحدث هذا الحدث لم يجز للوصي انفاذ وصيته في ذلك
ثم استدل بالحديث الأول ، وقال الشيخ : هذا " 1 " الحكم مقصور على هذه القضية
لا يتعدى إلى غيرها ، لأنه لا يجوز أن يخرج الرجل من الميراث المستحق بنسب
شايع بقول الموصى وأمره أن يخرج من الميراث إذا كان نسبه ثابتا ، واستدل بالحديث الأول .
91 باب براءة ذمة الميت من الدين بضمان من يضمنه للغرماء برضاهم
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن
سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء ،
قال : إذا رضي الغرماء فقد برئت ذمة الميت . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الضمان وغيره .
هامش
راجع ج 8 : ب 2 من ميراث الملاعنة .
( 1 ) لا يخفى أن كلام الشيخ أخص من كلام الصدوق ، ويحتمل اتحاد مرادهما . منه ره .
الباب 91 فيه حديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 284 ، أخرجه عنه وعن الكافي والتهذيب في 1 / 14 من الدين و 1 / 2
من الضمان .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 14 من الدين وذيله .