سنة ، والباقي من الثلث يعمل فيه بما شاء ورأي الوصي فأنفذ الوصي ما أوصى
إليه من المسمى المعلوم ، وقال في الباقي : قد صيرت لفلان كذا ولفلان كذا
في كل سنة ، وفي الحج كذا ، وفي الصدقة كذا في كل سنة ، ثم بدا له في
ذلك ، فقال : قد شئت الأول ، رأيت خلاف مشيتي الأولى ورأيي أله أن يرجع
فيه يصير ما صير لغيرهم أو ينقصهم أو يدخل معهم غيرهم إن أراد ذلك ؟ فكتب عليه السلام
له أن يفعل ما شاء " يشاء خ ل " إلا أن يكون كتب كتابا على نفسه . ورواه
الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى مثله .
2 - وباسناده عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن " عمار بن خ ل "
مروان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ان أبي حضره الموت فقيل له : أوص فقال :
هذا ابني يعنى عمر فما صنع فهو جائز ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : فقد أوصى أبوك
وأوجز ، قال : قلت : فإنه أمر لك بكذا وكذا ، قال : أجزه ، قلت : وأوصى بنسمة
مؤمنة عارفة ، فلما أعتقناه بان لنا أنه لغير رشدة ، فقال : قد أجزأت عنه .
3 - ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم مثله وزاد : إنما مثل ذلك مثل
رجل اشترى أضحية على أنها سمينة فوجدها مهزولة فقد أجزأت عنه . ورواه
الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير مثله مع الزيادة .
96 - باب حكم من أوصى لقرابته بمال من غلة ضيعة كل سنة فمضت
مدة لم يكن للضيعة غلة ثم صار لها غلة ، وحكم عزل الوصي أرضا
لاخراج الوصية .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن سعد بن سعد الأحوص
هامش
( 2 ) يب : ج 2 ص 399 فيه : ( ( عمار بن خ ، مروان ) الفروع : ج 2 ص 251 ، الفقيه
ج 2 ص 278 فيه : حماد بن مروان .
( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 .
الباب 96 فيه حديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 399 فيه : ( سعد بن الأحوص ) الفروع : ج 2 ص 252 فيه : ( إسماعيل ابن الأحوص ) وفيه : كأني .