قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل أن يعطي قرابته من ضيعته
كذا وكذا جريبا من طعام ، فمرت عليه سنون لم يكن في ضيعته فضل بل أحاج
إلى السلف والعينة أيجري على من أوصى له من السلف والعينة أم لا ؟ فان
أصابهم بعد ذلك يجرى عليهم لما فإنهم من السنين الماضية أم لا ؟ فقال : كأني لا
أبالي ان أعطاهم أو أخر ، ثم يقضي ، وعن رجل أوصى بوصايا لقرابته وأدرك
الوارث للوصي أن يعزل أرضا بقدر ما يخرج منه وصاياه إذا فسم الورثة ولا يدخل
هذه الأرض في قسمتهم أم كيف يصنع ؟ فقال : كذا ينبغي . ورواه الكليني
عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن إسماعيل الأحوص ،
عن أبيه قال : سألت أبا الحسن عليه السلام وذكر مثله إلا أنه أسقط لفظ لأني .
97 - باب ثبوت الوصية بخبر الثقة .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الله بن
جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل كانت له عندي دنانير
وكان مريضا ، فقال لي : ان حدث بي حدث فاعط فلانا عشرين دينارا واعط أخي بقية
الدنانير فمات ولم اشهد موته ، فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي : إنه أمرني ان
أقول لك انظر الدنانير التي أمرتك ان تدفعها إلى أخي فتصدق منها بعشرة دنانير
اقسمها في المسلمين ولم يعلم أخوه ان عندي شيئا فقال : أرى أن تصدق منها بعشرة
دنانير . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن
الحسين بن أبي الخطاب ، عن عبد الله بن حبيب ، عن إسحاق بن عمار .
هامش
الباب 97 فيه حديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 399 ، الفروع : ج 2 ص 252 فيه : ( بعشرة دنانير كما قال ) الفقيه : ج 2
ص 288 فيه : ( ولم تعلم أخته .
راجع ب 22 و 2 / 82 .